الترفيع في المعلوم على استهلاك الخمور والجعة

0

المنبر التونسي(الخمور) – أودعت حكومة هشام مشيشي، أول أمس الأربعاء 14 أكتوبر 2020، مشروع قانون المالية لسنة 2021 بمجلس نواب الشعب، وذلك قبل يوم من انقضاء الآجال الدستورية.
ويهدف إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2021 إلى مواصلة الإصلاحات الجبائية ودفع الاستثمار علاوة على الإجراءات التي تم اتخاذها سابقا لفائدة المؤسسات والأشخاص مع المحافظة على توازنات المالية العمومية مما يستدعي اتخاذ إجراءات لضخ موارد إضافية لفائدة ميزانية الدولة.

ويتضمن مشروع قانون المالية علاوة على الأحكام المتعلقة بالميزانية، أحكاما جبائية ترمي إلى مواصلة الإصلاح الجبائي وتعصير الإدارة والتشجيع على الإدخار ودفع الاستثمار، ودعم موارد ميزانية الدولة وتحسين استخلاص الأداء والتصدي للتهرب الجبائي وترشيد تداول الأموال نقدا.

وتضمن المشروع ترشيد الامتيازات الجبائية والتقليص في المصاريف الجبائية وذلك من خلال:
– ربط الانتفاع بالامتيازات الجبائية بعنوان إعادة استثمار المداخيل أو الأرباح في رأس مال الشركات أو في الصناديق أو في حسابات الادخار أو في عقود التأمين على الحياة وتكوين الأموال بما في ذلك التأمين التكافلي التي تمنح الحق في الانتفاع بالامتيازات الجبائية بعنوان إعادة االستثمار بدفع الضريبة الدنيا في كل الحاالت،

– توحيد مبلغ الضريبة الدنيا المستوجبة على الأشخاص الطبيعيين والأشخاص المعنويين المنتفعين بالامتيازات الجبائية عند طرح المداخيل والأرباح المتأتية من الاستغلال أو طرح المداخيل والأرباح المعاد استثمارها في رأس مال الشركات أو في الصناديق أو في حسابات الإدخار أو في عقود التأمين على الحياة وتكوين الأموال التي تمنح الحق في الانتفاع بالامتيازات الجبائية بعنوان إعادة الاستثمار وذلك بتحديدها بــ50% من مبلغ الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات المحتسبة دون اعتبار الطرح بعنوان
الامتيازات المذكورة.
– تحديد نسبة الضريبة الدنيا المستوجبة بالنسبة للمؤسسات الخاضعة للضريبة على الشركات بنسبة 35% والمنتفعة بطرح كلي أو جزئي للأرباح المعاد استثمارها في رأس مال الشركات أو الصناديق التي تخول الانتفاع بالامتيازات الجبائية بـ30% من الربح الخاضع للضريبة قبل طرح الأرباح المعاد استثمارها.

الترفيع في تعريفة المعلوم على الاستهلاك المستوجب على:
– الخمور المعبئة في قوارير المدرجة بالعدد م 22.04 من تعريفة المعاليم الديوانية والجعة المدرجة بالعدد 22.03 من تعريفة المعاليم الديوانية من 1.8د/لتر إلى 2.4د/لتر.
– المنتجات البترولية الواردة بالعددين م 27.10 و م 27.11 من تعريفة المعاليم الديوانية بنسبة 10 %مع الترفيع في المعلوم على الاستهلاك الموظف على الغازوال العادي من 12.116 د / هل إلى 18 د/هل.

إحداث معلوم على السكر بمبلغ 100 مليم على كل كيلوغرام مباع من قبل الديوان التونسي للتجارة المعد للاستهلاك المنزلي أو الصناعي أو الحرفي أو مورد من قبل الأشخاص المرخص لهم في ذلك بهدف تعزيز موارد ميزانية الدولة.

مزيد إحكام استخلاص المعلوم الموظف على الغاز الطبيعي والكهرباء وذلك بتطبيق نفس القواعد المعمول بها في مادة األداء على القيمة المضافة بالنسبة إلى المراقبة ومعاينة المخالفات والعقوبات والنزاعات والتقادم والاسترجاع وضبط بعض الإعفاءات في صورة استعمال الغاز الطبيعي والكهرباء كمواد أولية.

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.