البرلمان: انطلاق النظر في تنقيح القانون الأساسي للمحكمة الدستورية

0

المنبر التونسي (القانون الأساسي للمحكمة الدستورية) – شرع مجلس نواب الشعب في جلسته العامة اليوم الاربعاء في النظر في مشروع قانون أساسي عدد 39 /2018، المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية ومقترح القانون الأساسي عدد 2020/44 المتعلق ايضا بتنقيح قانون المحكمة الدستورية.

وانطلقت الجلسة العامة بتلاوة لجنة التشريع العام لتقريريها حول مشروعي القانونين المذكورين، وذكّر رئيس الجلسة طارق الفتيتي بأنه سيتم اثر تلاوة كل تقرير على حدة فسح المجال للنقاش العام الذي حدّد ب4 ساعات حسب التمثيل النسبي للكتل ومن ثمة التصويت على الانتقال لمناقشة الفصول بعنوان كل مبادرة تشريعية ،مؤكّدا انّه يمكن تقديم مقترحات التعديل إلى حين الانتهاء من تلاوة التقرير.

وينص مشروع القانون الأساسي عدد 39 /2018، المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي للمحكمة الدستورية، بالخصوص على أنه في صورة لم يحرز المترشح للمحكمة الدستورية الاغلبية المطلوبة (145 صوت) بعد ثلاث دورات متتالية، يتم المرور الى انتخاب بقية الاعضاء بالاقتراع السري باغلبية الثلاثة اخماس في ثلاثة دورات متتالية، فإن لم يحرز العدد العدد الكافي من المرشحين الاغلبية المطلوبة يتم المرور الى دورة ثانية يتم فيها انتخاب بقية الاعضاء بالاقتراع السري بأغلبية الثلاثة اخماس.

ويتضمن مقترح القانون الأساسي عدد 2020/44 المتعلق كذلك بتنقيح قانون المحكمة الدستورية حذف عبارة “تباعا” من الفصل 10 من القانون الاساسي للمحكمة بشكل لا يحيل على ترتيب الزامي في اختيار المجلس الاعلى للقضاء ورئاسة الجمهورية لاعضاء المحكمة الدستورية وربط ذلك باستكمال البرلمان لانتخاب اعضائه الاربعة.

وقد انتخب مجلس نواب الشعب الى حد الان عضوا وحيدا للمحكمة الدستورية (القاضية روضة الورسيغني 150 صوتا) في مارس 2018 علما وان الدستور نص على ارساء المحكمة الدستورية في اجل سنة بعد المصادقة عليه.

وكان مكتب مجلس نواب قرر في اجتماعه يوم 18 مارس الحالي، عقد جلسة عامة يومي 23 و24 مارس الجاري للنظر في عدد من مشاريع القوانين من بينها مشروع قانون ومقترح قانون لتنقيح القانون الأساسي المتعلق بالمحكمة الدستورية، كما قرر المكتب في نفس الاجتماع عقد جلسة عامة يوم 8 افريل2021 لانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية.

يُشار الى انه تم في يوم 8 أكتوبر الماضي رفع الجلسة العامة المنعقدة بالمجلس والمخصصة للتصويت على هذين المشروعين، وذلك إثر جملة من الإشكاليات التي أثيرت في علاقة بالتصويت في مقرحات التعديل، وطرح “خلل إجرائي” لوجود مقترحين إثنين لتعديل قانون المحكمة الدستورية، واذا ما وجب اعتبارهما تعديلا واحدا أو تعديلين منفصلين، وما يمكن أن يثيره التصويت عليهما من إشكالات عند إمضائهما من قبل رئيس الجمهورية.

ووفق ما ينصّ عليه الدّستور في فصله 118، في تعريف المحكمة الدستورية بأنها: “هيئة قضائية مستقلة تتركب من 12 عضوا من ذوي الكفاءة، ثلاثة أرباعهم من المختصين في القانون الذين لا تقل خبرتهم عن عشرين سنة. يعيّن كل من رئيس الجمهورية ومجلس نواب الشعب والمجلس الأعلى للقضاء، أربعة أعضاء، على أن يكون ثلاثة أرباعهم من المختصين في القانون ويكون التعيين لفترة واحدة مدتها تسع سنوات.

وبين الفصل ذاته أنّ اختصاصات المحكمة الدّستوريّة، تتمثّل أساسا في مراقبة دستورية كل من تعديل الدّستور والمعاهدات الى جانب مراقبة دستورية مشاريع القوانين والقوانين ومراقبة دستورية النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.

كما تتعهّد المحكمة الدّستوريّة بمهامّ أخرى وهي إعفاء رئيس الجمهورية وإقرار شغور منصب رئيس الجمهورية وتلقي يمين القائم بمهام رئيس الجمهورية واستمرار الحالة الاستثنائية والنظر في النزاعات المتعلقة باختصاص كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.

مقالات اخرى

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.