المنبر التونسي (سعر الحبوب لموسم 2025) – أصدرت الحكومة المعطيات المتعلقة بضبط سعـرالحبوب، خلال موسـم 2025 -2026 ، ودفع أثمانها وخزنها وإحالتها الى جانب توضيح العلاقة القائمة بين ديوان الحبوب والمجمعين.
وأدرجت مختلف المعطيات المتعلقة بالأسعار الأساسية والمنحة الاستثنائية لتسليم السريع ودفع الاثمان والاحالة والخزن في اطار الأمر عدد 344 لسنة 2025 . الصادر بالرائد الرسمي عدد 89 لسنة 2025 والذي تضمن 18 فصلا وثلاثة عناوين.
وحددت الأسعار الأساسية للحبوب السليمة والخالصة والصالحة للاتّجار المتأتّية من صابة سنة 2025 عند الإنتاج وعند الشراء من المجمعين ب100 د للقنطار الواحد للقمح الصلب و80 للقنطار الواحد للقمح اللين على ان يتم الاتّجار في الشعير والتريتيكال بحرية غير أنّه يطّبق سعر تدّخل قدره 65 دينارا للقنطار الواحد من قبل مؤسسات التّجميع والخزن بعنوان مشتريات الشعير والتريتيكال المسلّمة إليها من قبل المنتجين.
وتتمتّع كميات الحبوب المسلّمة إلى المجمعين بمنحة استثنائية للّتسليم السريع حددت ب40 دينار للقنطار الواحد من القمح الصلب و 30 دينار للقنطار من القمح اللّـين إلى غاية يوم 31 أوت 2025 و 25 دينار للقنطار الواحد الشعير والتريتيكال إلى غاية يوم 15 جويلية 2025 .
ويمكن سحب هذه المنحة الاستثنائية حصريا على كميات القمح الصلب والقمح اللين من صابة سنة 2025 التي يتم مقايضتها قبل تاريخ 31 ديسمبر 2025 ببذور القمح الصلب المثبتة وبذور القمح اللين المثبتة حسب إجراءات تضبط للغرض من قبل ديوان الحبوب.
ويشير الفصل 5 من الامر على ” انه في حالة اعتراض البائع أو الشاري على نتائج التّحاليل، يتم الاحتكام إلى المصالح المختصة التي يعينها وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري”
ويتم في هذه الحالة، إجراء التحاليل الجديدة على العينة الراجعة للمعترض إلا إذا اتفق الطّرفان على تكوين عينة تأليفية تشمل العينة المسلّمة للبائع والعينة الراجعة للشاري.
ولايمكن للطّرف الذي لم يحتفظ بالعينة الراجعة له أو قدم عينة مفتوحة أو غير مختومة أو غير حاملة للصيقة الهوية، المطالبة بإعادة التحاليل.
وتحمل مصاريف الاعتراض والتّحاليل الإضافية المترتبة عنه على القائم به وذلك بقطع النظر عن نتائج التحاليل الجديدة وتكون نتائج إعادة التحاليل نهائية وملزمة للطّرفين.
وحدد المعلوم الإحصائي المحدث بمقتضى المرسوم عدد 10 لسنة 1962 بدينار واحد عن القنطار من القمح الصلب والقمح اللّين والشعير والتريتيكال من صابة سنة 2025 وتُدرج استخلاصات هذا المعلوم بميزانية ديوان الحبوب بباب الموارد وتحالُ لحساب “المعهد الوطني للزراعات الكبرى”.
وحدد المعلوم التضامني المحدث بمقتضى الفصل 17 من القانون عدد 66 لسنة 2017 بـ1 دينار واحد عن القنطار من القمح الصلب والقمح اللّين والشعير والتريتيكال المجمعة من صابة سنة 2025 تحال الاستخلاصات لفائدة “صندوق تعويض الأضرار الفلاحية النّاجمة عن الجوائح الطبيعية”.
وينص الفصل 13 من الامر على انتفاع ديوان الحبوب بمنحة خزن مخصصة لتغطية نفقات تمويل وصيانة وحفظ مخزون الحبوب المتأتية من صابة سنة 2025.
وتُحدد النسبة الشهرية لمنحة الخزن ب 1555 مليما للقنطار الواحد من القمح الصلب و 1257 مليما للقمح اللّين و 1102 مليم للقنطار الواحد من الشعير و التريتيكال.
وتحرر في شأن الحبوب التي يسوقها ديوان الحبوب مباشرة قائمات شهرية تقتصر على بيان الكميات الموجودة بداية كل شهر والكمية لجملية الداخلة والخارجة طيلة الشهر ومخزون آخر الشهر وذلك فيما يخص جملة المراكز المعدة للشراء والخزن وتحتسب المنح على ساس مخزون آخر الشهر.
ويوصي الأمر في اطار علاقة ديوان الحبوب بالمجمعين بأن يدفع مجمعو حبوب الاستهلاك ومجمعو البذور إلى ديوان الحبوب المعلوم الإحصائي والمعلوم التضامني المنصوص اللذين يخصمان من السعر المدفوع للمنتجين.
ويدفع مجمعو البذور إلى ديوان الحبوب عن كل قنطار أحيل من القمح الصلب والقمح اللّين والشعير والتريتيكال مبلغا يخصص لتسديد منحة الخزن يتمثل في
9330 مليما للقنطار الواحد من القمح الصلب و 7545 دينار للقنطار من القمح اللين و 6610 مليم لكل قنطار من الشعير او التريتيكال و مبلغا قدره 100 مليما مخصصا لتمويل حساب ميزانية ديوان الحبوب تحت عنوان “صندوق التجهيز لديوان الحبوب”.
ويدفع ديوان الحبوب للمجمعين منحة تجميع ومنحة خزن ومنحة نقل تضبط مقاديرها وطرق احتسابها بمقتضى الأتفاقية التي تضبط علاقة ديوان الحبوب بمجمع الحبوب.
ويقوم ديوان الحبوب بدفع منحة خزن لفائدة المجمعين لتغطية تكاليف الخزن والصيانة وحفظ الحبوب بعد تقديم قائمات شهرية في أربعة نظائر حسب النّماذج المتوفّرة بديوان الحبوب التي تسلّم أو تحال إليه وذلك قبل اليوم الخامس عشر من كل شهر بعنوان الشهر السابق.
ويتعين أن ترفق هذه القائمات ببيان محرر في أربعة نظائر يوضح بالنسبة إلى كلّ صنف من الحبوب وإلى كلّ خمسة عشر يوما مدخرات اليوم الأول من هذه الفترة والكميات المقبولة والكميات المدفوعة وكذلك المخزون الموجود في آخر يوم منها.
لاتكون الاتفاقية المبرمة بين ديوان الحبوب ومجمع الحبوب المذكورة نافذة إلا بعد المصادقة عليها من الوزير المكلف بالفلاحة.