الطبوبي يطلب استشارة من عميد المحامين السابق حول تقديم مؤتمر الاتحاد

0

المنبر التونسي (الطبوبي) – طلب الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي من العميد السابق للمحامين محمّد الفاضل محفوظ، مؤخرا استشارة قانونية حول تقديم موعد المؤتمر الوطني للمنظّمة الشغيلة  إلى شهر مارس 2026.

وتضمنت الإستشارة وجهة نظر قانونية حول التحصين القانوني للمؤتمر وضرورة انعقاده في هذا التاريخ.

وفي ما يلي النصّ الكامل للإستشارة:

“تونس في22 سبتمبر 2025

السيد الأمين العام،للإتحاد العام التونسي للشغل تحية واحتراما

تبعا للقائنا وجوابا على استفساركم أفيدكم بمايلي
أولا: يجدر التذكير بأن أي قرار تتخذونه في خصوص المؤتمر لن يكون محصنا من الطعون ممن أراد ممارسة حقه في ذلك.

ثانيا: أعتبر أن إمضاء ومصادقة أعضاء المكتب التنفيذي الخمسة عشر الداعي لعقد مؤتمر انتخابي في مارس 2026 هو بمثابة القرار الصحيح الذي حظي باجماع المكتب التنفيذي

ثالثا: أن ذلك القرار ينبع من مصلحة وديمومة المنظمة واستمرار نشاطها الطبيعي لتحقيق الأهداف المنصوص عليها بالقانون الأساسي والنظام الداخلي، وذلك بعد وقوف أعضاء المكتب على معطى قانوني وواقعي والمتمثل في استحالة
ممارسة أنشطة الاتحاد في ظل التركيبة الحالية، بقطع النظر عن المتسبب في ذلك والأسباب والمسببات.

رابعا: أن حالة الضرورة التي وصل اليها الاتحاد تتطلب اتخاذ قرار ينهي مرحلة و يستشرف مرحلة بروح جديدة ووجوه جديدة يحددها و يرسم ملامحها مؤتمر انتخابي.

خامسا: أن إنهاء المرحلة وعهدة المدة النيابية المنصوص عليها بالقانون الأساسي قبل أجلها الكامل ببضعة أشهر لايتعارض مع الاجل الوارد بالقانون الأساسي بالنظرالى:

-ان الفقرة أ من الفصل 8 من القانون الأساسي اقتضت أن المؤتمر العام ينعقد عاديا كل خمس سنوات بقرار من الهيئة الادارية وهو مايستدعي ملاحظتين:.
-ان أجل الخمس سنوات جاء كمدة مفترضة دون تحديد لمواعيد (كالقول مثلا بان الانتخابات الرئاسية تجرى خلال الثلاثية الموالية لانتهاء العهدة النيابية) ولذلك فانه يحتمل التأويل وجاز التيسير في تأويله بامكانية عقد المؤتمر قبل اتمام
الخمس سنوات كاملة، أي قبل بضعة أشهر، إذاماصوتت الهيئة الادارية على ذلك القرار
-أنه عملا بقاعدة أن الأصل في الأمور الاباحة وما لم يتم المنع بنص واضح ولم يرتب المشرع جزاء، فان قرار الهيئة الادارية في ضبط الموعد المحدد للمؤتمر قبل بضعة أشهر من أجل الخمس سنوات لم يمنعه نص، ولاضير منه بل هو
يتفق مع مصلحة الاتحاد واستمراريته وديمومته بضخ دماء جديدة عن طريق صندوق الاقتراع، الفيصل الديمقراطي الوحيد، لحل أزمة مركبة ومعقدة تسببت في شلل هياكل الاتحاد وهو الأمر الذيي تناقض مع أهدافه ومصلحته

واعتمادا على ماسبق فانه يتجه قراءة الفصل 8 من القانون الأساسي والفصل 19 من النظام الداخلي على أساس تلك الاباحة فالفصل 8 من القانون الاساسي الذي جاء فيه ان المؤتمر ينعقد عاديا كل خمس سنوات بقرار من الهيئة الادارية، أعطى صلاحية تحديد نوعية المؤتمر للهيئة الادارية، التي لها ان تقر بانه مؤتمر عادي، وذلك على خلاف المؤتمر الاستثنائي الذي لايصطبغ بتلك الصفة الا اذا كان بطلب من ثلثي أعضاء المجلس الوطني فالجهة التي لها صلاحية اتخاذ القرار هي التي تحدد ان كان المؤتمر عاديا او استثنائيا.

وبما أن الامر الآن معروض على الهيئة الادارية فلها اذا ان تقر بان المؤتمر القادم في مارس سيكون عاديا وقرار تعيين المؤتمر العادي من قبل الهيئة الادارية لايتعارض مع ماجاء بالفصل 19 من النظام الداخلي الذي اقتضى ان المؤتمر العادي ينعقد كل خمس سنوات بقرار تتخذه الهيئة الادارية قبل التاريخ المحدد ب6 أشهر فالعبرة اذا في هذا الفصل هو هو ان يكون قرار الهيئة الادارية قد صدر قبل موعد المؤتمر بستة أشهر، أي أن انعقاد المؤتمر يكون أولا بتعيين تاريخه و بالدعوة اليه قبل ستة أشهر ولم يشترط الفصل المذكور اتمام الخمس سنوات كاملة.

وعليه فان من يحدد طبيعة المؤتمر ان كان عاديا أو استثنائيا ليس المدة النيابية المقضاة، بل الجهة التي دعت إليه، فان دعت اليه الهيئة الادارية فهو عادي، وان دعا اليه ثلثي أعضاء المجلس الوطني فهو استثنائي.

تبقى مسألة تأويل عبارة الخمس سنوات الواردة بالفصلين المذكورين والتي يرى البعض أنها ستكون محددة في تحديد طبيعة المؤتمر، بالنظر الى اتمام العهدة النيابية ام اختصارها، فانني أرى ان استعمالها في الفصلين جاء لتحديد المدة
النيابية حتى لايقع تجاوزها، بما يفقد الهياكل شرعيتها، ولم تأت لتحديد طبيعة المؤتمر.

وبالتالي، وفي غياب نص آمر لاتمام المدة النيابية، وفي غياب جزاء لعدم اتمام المدة النيابية كاملة، وفي وجود نص واضح يعطي للهيئة الادارية صلاحية الدعوة للمؤتمر العادي، ونص آخر يسند اختصاص تحديد طبيعة المؤتمر للجهة
الداعية اليه وليس للمدة المقضاة، فاني اعتقد ان الدعوة من قبل الهيئة الادارية بالتصويت على ذلك لعقد مؤتمر عادي خلال شهر مارس 2026 ممكنة ولا تتعارض مع القانون الاساسي والنظام ا لداخلي.

وفي الأخير، فاننا نذكر أن انتخاب هياكل المنظمات هي في الاصل نوع من العقد بين الناخب والمنتخب، الذي يحدد شرعية ومشروعية الهياكل،لكن اذا صار الشيء الذي وقع عليه التعاقد غير ممكن طبيعة اوقانونا…..فان العقد يعتبر منقضيا
وتعطل النشاط النقابي بسبب شلل في الهيكلة بما يتسبب في أضرار متفاقمة اداريا وماليا ونقابيا، هو سبب وجيه لاختصار المدة والدعوة للمؤتمر الانتخابي سيدي الأمين العام، نقدم اليكم هذا الجواب عن تساؤلكم مع التأكيد مرة أخرى انه اجتهاد وحججه القانونية ووالمنطقية والواقعية لاتحصنه من الطعون، باعتبار ان ذلك حق لكل من له الصفة والمصلحة في الطعن، بقطع النظر عن مآل تلك الطعون.

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.