المنبر التونسي (قرار الضمان البنكي) – أصدر وزير الشؤون الاجتماعية بتاريخ 23 سبتمبر 2025 قرارًا يضبط شروط تطبيق الفصل 30 رابعا من القانون عدد 9 لسنة 2025 المتعلّق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة.
ويُلزم القرار المؤسسات المسدية للخدمات أو القائمة بالأشغال بتأمين ضمان مالي بنسبة 20% من قيمة العقد، يُخصّص لخلاص أجور العمال واشتراكاتهم الاجتماعية في صورة الإخلال بالالتزامات.
ولتقييم الانعكاسات القانونية والاقتصادية والاجتماعية لهذا القرار، أعدّ المعهد العربي لرؤساء المؤسسات ورقة تحليلية استأنست بآراء خبراء في قانون الشغل والتصرف في الموارد البشرية، وأساتذة جامعيين، وممثلين عن القطاع الخاص وفاعلين اقتصاديين.