اتحاد الشغل: أي تعديل في الأجور يجب أن يتمّ حصريًا في إطار المفاوضة الجماعية

0

المنبر التونسي (تعديل في الأجور) – نشر موقع ”الشعب نيوز” التابع للاتحاد العام التونسي للشغل اليوم مقالا للرد على تصريحات وزير الشؤون الاجتماعية خلال جلسة بالبرلمان حول ضبط الزيادات في الأجور بمقتضى أمر حكومي.

وأكد الاتحاد أن ”أي تعديل في الأجور يجب أن يتمّ حصريًا في إطار المفاوضة الجماعية، وبالاتفاق مع الأطراف الاجتماعية”.
وأضاف أنّ ”إصدار أوامر حكومية تمسّ بجداول الأجور في القطاعات الخاضعة لاتفاقيات مشتركة يُعدّ غير قانوني وقابلًا للطعن أمام القضاء الإداري”.
كما أكد أنّ ”الحوار الاجتماعي هو الضمان الحقيقي للسلم الاجتماعي وعدالة الأجور”.
ودعا اتحاد الشغل  ”الحكومة إلى احترام مبدأ التفاوض الاجتماعي وتنقيح الفصل 15 من مشروع قانون المالية لسنة 2026 بما يتلاءم مع مقتضيات الدستور ومجلة الشغل، وحماية لهيبة الدولة من خرق القوانين التي وضعتها هي نفسها”.
أكد وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر ان المعاهدات الدولية المتعلقة بالحقوق المهنية والشغيلة ضبطت جميعها طريقة احتساب الاجر عبر 3 وسائل وهي اما عن طريق القانون او باتفاق فردي او باتفاق جماعي والذي يعرف بتسمية المفاوضات مشددا على الزيادة في الأجور لم تكن حكرا على المفاوضات.
واعتبر وزير الشؤون الاجتماعية خلال جلسة مشتركة للجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بخصوص مهمة الشؤون الاجتماعية من ميزانية الدولة لسنة 2026، ان الدولة تمارس دورها الاجتماعي في الزيادة في الأجور وهو نفس الدور الذي تمارسه عند كل ترفيع في الاجر الأدنى المضمون.
وأشار الوزير الى ان مجلة الشغل تنص في الفصل 31 على ان العقود الفردية أو الجماعية لا يمكن تطبيقها إلا إذا كانت أكثر نفعا وامتيازا للعمال وهو ما جاء به مشروع الميزانية لسنة 2026 الذي تضمن زيادة في أجور العمال.
وأوضح وزير الشؤون الاجتماعية ان الجدل الحاصل بشأن هذا القرار يمكن تفهمه باعتبار انه قرار مستجد ولكنه سليم من الناحية القانونية وللدولة الحق في تفعيله.
هذا و أقر مشروع قانون المالية لسنة 2026 الترفيع في الأجور و المرتبات في القطاع العام و الخاص و جرايات المتقاعدين بعنوان سنوات 2026 و 2027 و 2028 ،وفق ما ورد بالفصل 14 منه.

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.