مشروع قانون حول الأخطاء الطبية

0

المنبر التونسي (الأخطاء الطبية) – يقترح مشروع القانون المتعلق “بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية وطرق التعويض عن الأضرار الناجمة عن الحوادث الطبية والأخطاء الطبية غير القصدية“، في صيغته الأولية وجوبية المرور بإجراء التسوية الرضائية الذي يتم بمقتضاه التعويض مقابل العدول عن القيام بالحق الشخصي في إطار الدعاوى الجزائية.

كما ينص مشروع القانون على انه يتعين على كافة أعوان المهن الصحية المزاولين لنشاطهم بعنوان خاص، إبرام عقود لتأمين مسؤوليتهم المدنية ومسؤولية الأعوان الراجعين لهم بالنظر عن الأضرار الناتجة عن الحوادث الطبية والأخطاء الطبية غير القصدية، كما يتعين على المؤسسات الصحية الخاصة إبرام عقود للتامين عن مسؤوليتها الناتجة عن الحوادث الطبية والأخطاء الطبية غير القصدية.

46 فصلا

وجاءت وثيقة المشروع الذي أعدته وزارة الصحة وأرسلته إلى الهياكل المهنية المعنية لمزيد التشاور، في 46 فصلا موزعة على خمسة أبواب وهي أحكام عامة وحقوق المرضى وتامين المسؤولية المدنية عن الحوادث الطبية والأخطاء الطبية غير القصدية إلى جانب التسوية الرضائية واللجان المعنية بإجراءات التسوية الرضائية.

ويهدف مشروع القانون، الذي من المبرمج ان يحال على أنظار مجلس نواب الشعب خلال شهر أفريل القادم، إلى إرساء إطار قانوني خاص بالمسؤولية الطبية وتأمين مسؤولية المؤسسات الاستشفائية وذلك نظرا لعدم استجابة الإطار القانوني الحالي لخصوصية المهن الطبية وشبه الطبية

حقوق المرضى 

ويشكل التعجيل بسن مشروع القانون المتعلق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية، مطلبا ملحا لمختلف أسلاك مهنيي قطاع الصحة من منظوري كل من تنسيقية الهياكل الطبية الخاصة والنقابات الصحية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، وينص الفصل 13 من المشروع على “أن تتحمل الهياكل والمؤسسات الصحية العمومية مسؤولية التعويض عن الحوادث الطبية والأخطاء الطبية غير القصدية“.

كما تتحمل الهياكل والمؤسسات الصحية العمومية والخاصة مسؤولية التعويض عن التعفنات المرتبطة بالعلاج والحوادث الناتجة عن اخلالات أو عيوب في المنتجات الصحية المستعملة بها.

مؤسسات التأمين

ويلزم ذات المشروع مؤسسات التامين، بتأمين المسؤولية المدنية الناتجة عن الحوادث الطبية والأخطاء الطبية غير القصدية لمهنيي الصحة، حيث تسلط على كل مؤسسة تامين ترفض تامين المسؤولية المدنية الناتجة عن الحوادث الطبية والأخطاء الطبية غير القصدية رغم تحديد تعريفته من قبل المكتب المركزي للتعريفة، إحدى العقوبات أو الإجراءات المنصوص عليها بالفصلين 87 و113 من مجلة التامين

التسوية الرضائية 

وبالنسبة إلى التسوية الرضائية (الباب الرابع) فان الفصل 18 بين انه يتعين على كل مريض يتمسك بتضرره من حادث طبي أو خطا طبي غير قصدي قبل اللجوء إلى القضاء لطلب التعويض، أن يتقدم بطلب في التسوية الرضائية يوجهه إلى اللجنة المختصة المنصوص عليها بالمشروع المعروض.

كما يمكن للمريض على معنى الفصل 19 أو لوليه الشرعي أو أولي الحق منه عند الحضور أمام اللجنة المختصة الاستعانة بطبيب أو بشخص يختاره بنفسه.

ومن جهة أخرى أبرز الفصل 20 أن يتم التعويض عن الحوادث الطبية أو الأخطاء الطبية غير القصدية لفائدة المتضررين أو لأولي الحق منهم في صورة قبول مواصلة إجراءات التسوية الرضائية طبقا للشروط والإجراءات المحددة بهذا المشروع

حوادث طبية 

وفي ما يتعلق بالحوادث الطبية لا يتم التعويض إلا عن الإضرار البدنية الناتج عنها عجز دائم تتجاوز نسبته 30 بالمائة.

وينص الفصل 23 من الباب الخامس للمشروع المذكور أن “للمتضرر أو وليه الشرعي أو لأولي الحق منه وفي اجل أقصاه 15 سنة من تاريخ حصول الحادث الطبي أو الخطأ الطبي غير القصدي أن يطلب التعويض عن الضرر الحاصل في إطار التسوية الرضائية”.

لجان

وسيحدث، للغرض، لجانا محلية وجهوية ولجنة مركزية تتولى إجراءات التسوية الرضائية والتعويض للمتضرر أو وليه الشرعي أو أولي الحق منه.

وتطرق المشروع المعروض الذي لم تحله بعد وزارة الصحة إلى الحكومة، إلى تركيبة وطرق عمل اللجان المعنية بالتسوية الرضائية والمهام الموكولة إليها إلى جانب آجال اجتماعاتها من الفصل 25 إلى الفصل 36.

وتصدر اللجنة الجهوية وفق ما جاء بالفصل 37 قرارها على ضوء تقرير الاختبار وتتولى دعوة المعني بالآمر في أجل أقصاه شهرين من تاريخ توصلها بنتيجة الاختبار لإعلامه بقرارها سواء بتقديم عرض مالي أو رفض المطلب وذلك بالنظر لثبوت الحاث الطبي أو الخطأ الطبي غير القصدي من عدمه. وألزم ذات الفصل اللجنة الجهوية بتعليل قرار رفضها للمطلب.

عرض مالي 

وفي صورة قبول العرض المالي المقدم من قبل اللجنة الجهوية يتم إبرام كتب الصلح بين المتضرر أو أولي الحق منه والجهة المعنية بالتعويض وتتولى اللجنة الجهوية إحالة كتب الصلح المبرم في الغرض إلى رئيس المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرتها مقر اللجنة لاكسائه بالصبغة التنفيذية. وتقطع الخصومة المدنية نهائيا بإبرام كتب صلح بين الطرفين واكسائه بالصبغة التنفيذية.

في المقابل وفي حال رفض مطلب التسوية أو عدم قبول العرض المالي تسلم للمعني بالأمر وثيقة تثبت قيامه بإجراءات التسوية الرضائية وفقا لمقتضيات المشروع المذكور. وفي صورة إحالة الملف إلى القضاء فللمحكمة أن تعتمد على نتائج تقرير الاختبار.

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.