تنقيح مجلة الإجراءات الجزائية وتعديل النظام الداخلي للبرلمان، أهم المقترحات لتنظيم إجراءات رفع الحصانة عن النواب

0
المنبر التونسي (تنقيح مجلة الإجراءات الجزائية) – أكد ممثلو المجلس الأعلى للقضاء وأعضاء لجنة النظام الداخلي والحصانة بالبرلمان أن الأصل هو “عدم الحصانة” أمام القضاء بالنسبة للنائب وأن يعامل مثله مثل المواطن العادي، والاستثناء هو “تمسّك النائب بالحصانة كتابة” أمام البرلمان، معتبرين أنه في هذه الحالة يتّخذ القضاء الإجراءات المنصوص عليها بالدستور والنظام الداخلي لرفع الحصانة عنه.

وشدّد أعضاء لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابيّة، كما القضاة الممثلين للمجلس الأعلى للقضاء، الحاضرين في جلسة استماع لهم باللجنة اليوم الأربعاء، على ضرورة تنقيح النظام الداخلي وتنقيح مجلّة الإجراءات الجزائية في اتجاه تقنين مسألة حصانة النائب وضبطها بمعايير أكثر وضوحا حتى لا يتفصى النائب من مسؤولياته أمام القضاء، وحتى لا يقع كذلك التجنّي عليه بصفته نائبا.

وقالت القاضية يسرى عبد الناظر، عضو المجلس الأعلى القضاء (القضاء العدلي)، في هذا الخصوص، إن إجراءات رفع الحصانة الواردة بالنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، فيها الكثير من النقائص، مشيرة إلى أن النظام الداخلي “لا يرقى إلى مستوى القانون” ولا يمكن أن يعتدّ به أمام القضاء.

وبينت أن ممثلي المجلس الأعلى للقضاء اقترحوا على اللجنة البرلمانية مشاريع بدائل قانونية، على غرار إضافة فصول في مجلة الإجراءات الجزائية تتعلق بإجراءات رفع الحصانة وخاصة ضبط آجالها، بالإضافة إلى تنزيل الفصلين 68 و69 من الدستور (يتعلقان بالحصانة) في إطار المجلة الجزائية، فضلا عن تعديل النظام الداخلي للبرلمان في اتجاه تحديد إجراءات رفع الحصانة عن النائب بأكثر دقة في حالة تمسك النائب بالحصانة.

واعتبر النائب مبروك كرشيد (تحيا تونس) أنه يجب التفريق بين الحصانة المطلقة التي ذكرت في الفصل 68 من الدستور والحصانة الجزائية للنائب المذكورة في الفصل 69 منه. ولاحظ أن الفصل 68 من الدستور الذي ينص على أنه “لا يمكن إجراء أي تتبع قضائي مدني أو جزائي ضدّ عضو بمجلس نواب الشعب، أو إيقافه، أو محاكمته لأجل آراء أو اقتراحات يبديها، أو أعمال يقوم بها، في ارتباط بمهامه النيابية”، تحدّث عن حصانة النائب في علاقة بقيامه بمهامّه بصفته نائبا، مشيرا إلى أنه يجب “تحديد مهام النائب وضبطها”، مقترحا في هذا السيّاق أن يقوم النائب بالإعلام كتابة عندما يقوم بمهمة ما بهدف أن التفريق بين أعماله كنائب وأعماله الأخرى بصفته الشخصيّة.

وينص الفصل 69 من الدستور على أنه “إذا اعتصم النائب بالحصانة الجزائية كتابة، فإنه لا يمكن تتبعه أو إيقافه طيلة مدة نيابته في تهمة جزائية ما لم ترفع عنه الحصانة. أما في حالة التلبس بالجريمة فإنه يمكن إيقافه، ويُعلَم رئيس المجلس حالا على أن ينتهي الإيقاف إذا طلب مكتب المجلس ذلك”.

وقال النائب غازي الشواشي (الكتلة الديمقراطية)، في هذا الخصوص إنه خلال الدورات السابقة لم يعتصم أي نائب بالحصانة كتابيا، وبالتالي تمّ إرجاع كل الملفات إلى القضاء لاستكمال الأبحاث.
وبيّن أن اجتماع اليوم مع المجلس الأعلى للقضاء محاولة لتوحيد القراءة لفصلي الدستور والتوافق على ضرورة إيجاد نص قانوني ينظم إجراءات رفع الحصانة عن النواب، مشيرا إلى وجود فراغ قانوني في هذه النقطة. وقال “يجب إيجاد نص قانوني صلب مجلة الإجراءات الجزائية تنظم إجراءات رفع الحصانة حتى نضمن تطبيق هذه الحصانة طبقا للدستور ولا يكون هنالك إفلات من العقاب لأي نائب يقترف أي فعل ليس له علاقة مباشرة بمهامه كنائب”.

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.