بشرى بلحاج حميدة: ”الفصل السادس من الدستور قابل للتطبيق تمام التطبيق”

0

المنبر التونسي (بشرى بلحاج حميدة) – قالت المحامية بشرى بلحاج حميدة ، إنّ الفصل السّادس من الدستور قابل للتطبيق تمام التطبيق، وذلك في ردّها على تصريح رئيس الجمهورية قيس سعيّد، حين أفاد بأن: ” الفصل السادس لو اجتمعت كل المحاكم الدستورية في العالم فلن تستطيع تطبيقه”.

وقالت بلحاج حميدة في تدوينة نشرتها على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “رئيس الجمهورية قيس سعيد يعتبر أن الفصل 6 من الدستور غير قابل للتطبيق و تمت صياغته في إطار بيعة و شرية بين الاحزاب الفصل الذي ينص على ما يلي” :

الدولة راعية للدين، كافلة لحرية المعتقد والضمير وممارسة الشعائر الدينية، ضامنة لحياد المساجد ودور العبادة عن التوظيف الحزبي. تلتزم الدولة بنشر قيم الاعتدال والتسامح وبحماية المقدّسات ومنع النيل منها، كما تلتزم بمنع دعوات التكفير والتحريض على الكراهية والعنف وبالتصدي لها* اش يحب يقول على خاطر نتفكر الي المجتمع المدني وقف ضد التنصيص على الشريعة كمصدر من مصادر التشريع و الي قيس سعيد  كمختص في القانون لم يساندنا .لهذا الحديث بهذه الطريقة على الفصل 6 موقفه قابل لكل التأويلات .  و كما يعلم جيدا فأن ضمان حسن تطبيق المبادئ و القيم المنصوص عليها في الدستور و خاصة في باب الحقوق و الحريات يستوجب تعديل القوانين و تنقيحها لملاءمتها مع الدستور . لهذا قدمت لجنة  الحريات الفردية و المساواة قدمت المقترحات التالية لضمان تطبيق هذا النص  الباب الخامس�حرية الفكر والمعتقد والضمير الفصل 49. لكل إنسان الحق في حرية الفكر والمعتقد والضمير. الفصل 50. حرية المعتقد والضمير هي حرية الإنسان في أن يدين بدين ما أو أن لا يدين، وحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة. الفصل 51. لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره.  2. الحماية الجزائية لحرية الضمير والمقدّسات 1- يلغى عنوان القسم الثالث عشر من الباب الرابع من الجزء الأول من الكتاب الثاني من المجلة الجزائية ويعوّض بالعنوان التالي  “في التعرض لممارسة الشعائر الدّينية والتعدّي على حرّية الضمير والمقدسات” 2- يضاف إلى المجلة الجزائية الفصلان 166 مكرر و 166 ثالثا كما يلي : الفصل 166 مكرر (جديد). يعاقب بخطية قدرها ألف دينار مع الحرمان من مباشرة الوظائف العمومية وحق الاقتراع كل من يدعي على شخص أو مجموعة أشخاص أمرا يخص انتماءهم إلى دين معيّن أو عدم انتمائهم إليه أو معتقداتهم فيه أو امتثالهم لأحكامه أو ممارستهم لشعائره وذلك بقصد الإساءة إليهم أو للتحريض على عدم التسامح أو الكراهية أو العنف أو التمييز مهما كان سببه. وإذا تعلق الادعاء بشخص متوفى فإن إثارة التتبع تتوقف على تقديم شكاية ممن له صفة. وتضاعف العقوبة إذا وقع الادعاء أمام العموم. الفصل 166 ثالثا (جديد). يعاقب بخطية قدرها ألفا دينار من يعمد إلى تحقير ديانة الغير في معتقداتها أو رموزها أو شعائرها أو مبانيها أو مواقعها بغاية التحريض على عدم التسامح أو العنف أو الكراهية أو التمييز مهما كان شكله. وبهذا الفهم و التأويل يكون الفصل السادس من الدستور قابل للتطبيق تمام التطبيق .

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.