بطاقة إيداع بالسجن ضد المدير العام للأداءات بوزارة المالية لتهم تتعلق بالفساد

0

المنبر التونسي (إيداع بالسجن) – أفاد الناطق الرسمي باسم القطب القضائي الاقتصادي والمالي، سفيان السليطي، وكالة تونس افريقيا للأنباء، يوم الثلاثاء 9 جانفي 2018، بأن قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، أصدر، بطاقة ايداع بالسجن ضد المدير العام للأداءات (تابعة لوزارة المالية)، من أجل جرائم تتعلق بفساد مالي واداري، حسب مقتضيات الفصلين 96 و99 من المجلة الجزائية.

وأضاف المصدر ذاته، أن قاضي التحقيق، أصدر الأسبوع الماضي، بعد استكمال الأبحاث التى تواصلت لمدة شهر ونصف، بطاقتي ايداع بالسجن ضد موظفين وهما المدير العام المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية (وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي) وومدير سابق بمكتب مراقبة الاداءات بسوسة(وزارة المالية).

وقال السليطي إن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، أحالت بدورها، ملفا يتعلق بفساد مالي واداري في قطاع المصوغ، الى النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، التى أذنت للفرقة المركزية الثانية بالحرس الوطني بالعوينة بمباشرة الأبحاث.

يذكر أنّ وزير المالية، محمد رضا شلغوم اكد، الثلاثاء خلال لقاء حواري نظمه، الثلاثاء، مجلس الغرف المشتركة حول قانون المالية لسنة 2018″، على انه تم ايقاف المدير العام للاداءات ملاحظا ان العدالة ستأخذ مجراها وان الادارة العامة للاداءات ستواصل اسداء خدماتها بشكل عادي.

وينص الفصل 96 من المجلة الجزائية على أنه ” يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام وبخطية تساوي قيمة المنفعة المتحصل عليها أو المضرة الحاصلة للإدارة الموظف العمومي أو شبهه وكل مدير أو عضو أو مستخدم بإحدى الجماعات العمومية المحلية أو الجمعيات ذات المصلحة القومية أو بإحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية أو الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة بنصيب ما أو الشركات التابعة إلى الجماعات العمومية المحلية مكلّف بمقتضى وظيفه ببيع أو صنع أو شراء أو إدارة أو حفظ أي مكاسب استغلّ صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالإدارة أو خالف التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة أو إلحاق الضرر المشار إليهما“.

ويقضي الفصل 99 بأنّه “يعاقب بالسجن مدة عشرين عاما وبخطية تساوي قيمة ما وقع الاستيلاء عليه، كل موظف عمومي أو شبهه والمؤتمن أو المحتسب العمومي، وكل مدير أو عضو أو مستخدم بإحدى الجماعات العموميةالمحلية أو الجمعيات ذات المصلحة القومية أو بإحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية أو الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها مباشرة أو بصفة غير مباشرة بنصيب ما أو الشركات التابعة إلى الجماعاتالعمومية المحلّية الذي تصرف بدون وجه في أموال عمومية أو خاصة أو اختلسها أو اختلس حججا قائمة مقامها أو رقاعا أو رسوما أو عقودا أو منقولات كانت بيده بمقتضى وظيفه أو حوّلها بأي كيفية كانت. وتنسحب وجوبا أحكام الفصل 98 على الجرائم المنصوص عليها بهذا الفصل“.

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.