اجراءات استثنائية خاصة بالاعوان العموميين وسير المنشآت العمومية خلال فترة الحجر الصحي

0

المنبر التونسي (إجراءات) – تم في العدد 33 من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، في نسخته الالكترونية، نشر المراسيم الستة التي أصدرتها رئاسة الحكومة، مؤرخة بتاريخ يومي 16 و17 أفريل الجاري، و التي تم إقرارها في إطار الإجراءات الرامية الى مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، و الحد من تداعياته الاقتصادية و الاجتماعية.
ويتضمن المرسوم عدد 7 المؤرخ في 17 أفريل 2020 ، و المتعلق بضبط أحكام استثنائية تتعلق بالأعوان العموميين و بسير المؤسسات و المنشآت العمومية و المصالح الإدارية بابين يهم الأول
الإجراءات الاستثنائية المتعلقة بالأعوان العموميين و يتكون من 6 فصول، في حين يتصل الثاني بالإجراءات الاستثنائية المتعلقة بسير المؤسسات و المنشآت العمومية و المصالح الإدارية و يحتوي على 3 فصول.
وتنص الفصول الستة من الباب الأول لهذا المرسوم بالخصوص، على تمديد آجال الإجراءات والوضعيات الإدارية للأعوان العموميين طيلة فترة الحجر الصحي الشامل، و اعتبارهم في حالة مباشرة، و ملائمة تطبيق الأحكام المتعلقة بضبط مدة العمل السنوي الفعلي بالقطاع العمومي مع مقتضيات الإجراءات و التدابير المتعلقة بالحجر الصحي الشامل، حيث يضبط عدد ساعات العمل لأعوان الدولة و الجماعات المحلية و المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بمقتضى أمر حكومي.

كما تطرقت الى مسألة اسناد العطلة لبعث مؤسسة و الإحالة على عدم المباشرة لظروف استثنائية بمقتضى قرار من رئيس الإدارة أو بمقرر من رئيس المؤسسة. و أقرت إمكانية (بصفة استثنائية) إلحاق أو نقلة الأعوان العموميين وجوبا لضرورة العمل وفق ما تقتضيه الإجراءات و التدابير المتعلقة بالحجر الصحي الشامل، بمقتضى قرار من رئيس الحكومة دون استشارة اللجنة الإدارية المتناصفة ذات النظر، و مواصلة انتفاعهم بنفس المنح و الامتيازات التي يتمتعون بها في الإدارة أو المؤسسة الأصلية.

و أقرت كذلك امكانية أن يتخذ رئيس الإدارة أو المؤسسة قرارا بتكليف الأعوان العموميين بتأمين الأعمال الموكولة إليهم عن بعد باستعمال وسائل تكنولوجيا المعلومات و الاتصال، أو دراسة الملفات خارج مقرات العمل.
أما بالنسبة الى الفصول الثلاثة من الباب الثاني لهذا المرسوم، فقد نصت على تعليق سريان الآجال القانونية المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل، و المتعلقة بأعمال التسيير و التصرف في المنشآت و المؤسسات العمومية، و ذلك طيلة فترة الحجر الصحي الشامل، طبقا للقانون عدد 9 المؤرخ في 1 فيفري 1989 ، و القانون عدد 93 المؤرخ في 3 نوفمبر 2000.

و أقرت إمكانية استعمال وسائل تكنولوجيا المعلومات و الاتصال لتنظيم اجتماعات هياكل التسيير و المداولة و لجان المنشآت والمؤسسات العمومية، على أن تتوفر الضمانات التقنية لإثبات الحضور و التصويت للأعضاء و رفض تفويض الحضور، فضلا عن دعوة المصالح الإدارية الى ملائمة الإجراءات المتعلقة بإيداع المطالب أو التصاريح أو غيرها من المسائل المعروضة عليها، بما يضمن استمرارية المرافق الحيوية و إسداء الخدمات الضرورية.

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.