وزيرة العدل تصدر المنشور الخاص بالتعهد بالقضايا الديوانية وتنفيذ الأحكام الصادرة فيها

0

المنبر التونسي (وزيرة العدل) – أصدرت وزيرة العدل المنشور عدد 3 / 2022، حول التعهد بالقضايا الديوانية وتنفيذ الأحكام الصادرة فيها ومتابعة تنفيذها.

وأعلنت وزارة العدل أنه تبعا للإشكاليات التي تم رصدها في أعمال النيابة العمومية على مستوى التطبيق سواء عند التعهد بالقضايا الديوانية وخصوصا تلك المتعلقة بقضايا السراح من خلال التأخير في تقييد المحاضر والبت فيها وتعيين الجلسات أو عند تنفيذ الأحكام الصادرة في شأنها من خلال التأخير في إصدار الإعلامات ومضامين الأحكام ومناشير التفتيش وبطاقات الجبر بالسجن وما ترتب عن ذلك من انقضاء الدعوى العمومية وسقوط العقاب بمرور الزمن وتفاقم ظاهرة الإفلات من العقاب وحرمان الدولة من مستحقاتها المالية وانتشار التجارة الموازية والتهريب مما انعكس سلبا على الاقتصاد الوطني والمالية العمومية.
وأوضحت أنه في إطار الحرص على توحيد إجراءات التعهد بالقضايا الديوانية وتنفيذ الأحكام الصادرة في شأنها تقرر العمل بالإجراءات التالية:
أولا – بخصوص التعهد بالمحاضر الديوانية – تتولى النيابة العمومية قبول محاضر الديوانة في إطار خلية الفصل السريع ويتم تضمينها بدفتر خاص والتنسيق مع الإدارات الديوانية المعنية لتلقي المحاضر للتعهد بها. تتولى النيابة العمومية حال تلقيها للمحاضر البت فيها وتعيين موعد جلسة وتسليم استدعاءات المتهمين إلى ممثلي إدارة الديوانة المعنية بما يترك أثرا كتابها لتبليغها إلى المعنيين بالأمر، ويتولى ممثلو إدارة الديوانة إرجاع جذور الإستدعاءات إلى كتابة الدائرة الجناحية قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد الجلسة بما يترك أثرا كتابيا، كما تتولى النيابة العمومية في كل الأحوال تسليم استدعاءات المهمين للفرق الديوانية حتى أثناء المحاكمة.

– تعلم النيابة العمومية إدارة الديوانة المعنية بكل المعطيات التي تتوصل بها والتي قد تشكل جريمة ديوانية وذلك في إطار صلاحيتها في المادة المدنية المنصوص عليها بالفصل 251 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية أو في إطار أبحاث جزائية أخرى ولو انتهت برفض الدعوى أو بعدم سماعها طبق مقتضيات الفصل 319 من مجلة الديوانة.

على قضاة التحقيق ودوائر الاتهام إعلام إدارة الديوانة المعنية كتابها بمال القرارات حال صدورها، وخصوصا تلك التي انتهت بالحفظ أو بإرجاع المحجوز تطبيقا لمقتضيات الفصل 354 من مجلة الديوانة.
ثانيا – بخصوص تنفيذ الأحكام الصادرة في القضايا الديوانية:
تأذن النيابة العمومية لكتابة المحكمة بالشروع في تنفيذ الأحكام الصادرة في القضايا الديوانية حال ورود الملفات عليها من الدائرة المتعهدة دون تأخير وتسليم الإعلامات والمضامين بعد إمضائها من ممثل النيابة العمومية إلى أعوان إدارة الديوانة المعنية بما يترك أثرا كتابيا ليتولى ممثلوها الحاملون لصفة الضابطة العدلية على معنى الفصل 10 سادسا من مجلة الإجراءات الجزائية تنفيذها.

على النيابة العمومية تطبيقا لمقتضيات الفصل 350 من مجلة الإجراءات الجزائية وقبل إصدار قرار بسقوط العقاب بمرور الزمن في الأحكام الصادرة في القضايا الديوانية، التنسيق مع المصالح المختصة بالإدارة العامة للديوانة وعند الاقتضاء مع ممثلي هذه الإدارة لدى المحاكم فيما آلت إليه الأعمال التنفيذية القاطعة لمدة السقوط بمطالبتها كتابيا بتقديم ما يفيد ذلك.
تكلف النيابة العمومية بصفة أساسية ممثلي إدارة الديوانة المعنية الحاملين لصفة الضابطة العدلية بتنفيذ الأذون بالجبر الصادرة في القضايا الديوانية.

على النيابة العمومية متابعة تنفيذ الأحكام الصادرة في القضايا الديوانية طبق الإجراءات القانونية المستوجبة على النيابة العمومية متابعة عملية إدراج معطيات إحصائية شهرية تتعلق بالقضايا الديوانية وفقا لنماذج الجداول المصاحبة لتكوين قاعدة بيانات تكون مرجعا لإحصاء وتحليل الجرائم الديوانية ولاستغلالها كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.