المنبر التونسي (الضمان الاجتماعي) – صدر بالرائد الرسمي، أمس الجمعة، أمر من وزير الشؤون الاجتماعية يتعلق بطرح خطايا التأخير المستوجبة بعنوان اشتراكات أنظمة الضمان الاجتماعي ونظام التعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية.
ونصّ الفصل الأول من هذا الأمر، على منح طرح كلي أو جزئي بصفة آلية لمبالغ خطايا التأخير المستوجبة والموظفة على الاشتراكات التي لم يتم دفعها أو التي تم دفعها بعد تاريخ حلولها بعنوان أنظمة الضمان الاجتماعي ونظام التعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية وذلك بالنسبة للثلاثيات المنقضية وإلى حدود الثلاثية الثانية لسنة 2024.
و يستهدف هذا الأمر المدينين للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمبالغ خطايا التأخير شرط خلاص كامل مبلغ أصل الدين ومصاريف التتبع دفعة واحدة أو على أقساط شهرية وفقا لروزنامة دفع تبرم مع الصندوق وذلك في أجل لا يتجاوز 31 مارس 2025.
ولا يمكن أن يترتب عن تطبيق أحكام هذا الأمر مطالبة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بإرجاع ما تم خلاصه بعنوان خطايا التأخير قبل تاريخ دخوله حيز النفاذ. كما لا يمكن للمدينين الذين وضعوا روزنامة دفع مع الصندوق، الانتفاع بالإجراء المنصوص عليه في صورة عدم خلاص ثلاثة أقساط متتالية حل أجل دفعها وفقا للآجال المحددة بروزنامة الدفع أو عدم خلاص الثلاثيات اللاحقة للثلاثية الثانية لسنة 2024.
وأقرّ الأمر، تعليق إجراءات التتبع والتنفيذ والاستخلاص من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إزاء الأشخاص الذين يتولون خلاص كامل أصل الدين ومصاريف التتبع دفعة واحدة أو وفق روزنامة دفع تبرم في الغرض مع الصندوق .
و يمكن للأشخاص المدينين بمبالغ بعنوان توظيفات حتمية، محل منازعة جارية أمام المحاكم المختصة في تاريخ دخول هذا الأمر حيز النفاذ أو موضوع مراجعة جارية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الانتفاع بأحكامه شرط تسوية النزاع رضائيا وخلاص كامل أصل الدين ومصاريف التتبع إما دفعة واحدة أو طبقا للشروط والصيغ المنصوص عليها.