صدور قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال بالرائد الرسمي 

0

المنبر التونسي  ( قانون مكافحة الإرهاب ) – صدر القانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019 المؤرخ في 23 جانفي 2019 المتعلق بتنقيح واتمام القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسل الأموال بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، في عدده الأخير المؤرخ في 29 جانفي 2019.

وكانت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب، الملتئمة يوم 10 جانفي 2019، قد صادقت على هذا القانون الأساسي بموافقة 132 نائبا واحتفاظ 3 نواب بأصواتهم ودون أي اعتراض.

وقد جاء في تقرير لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب أن مشروع قانون تنقيح وإتمام قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، يندرج في إطار تنفيذ توصيات المجلس الوزاري المضيق المنعقد يوم 3 نوفمبر 2017 والمتعلق بخطة العمل لتفادي نقائص المنظومة التونسية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فضلا عن إدراج التعديلات الضرورية لتدارك الهنات التي أفرزها التطبيق القضائي.

وشمل مشروع القانون، وفق التقرير، عديد التعديلات التي تتماشى ومتطلبات التوصيات الأربعين لمجموعة العمل المالي ومنها مراجعة الباب المتعلق بطرق التحرّي الخاصة بسحبه على جرائم غسل الأموال والجرائم المتأتية منها، وكذلك تنقيح بعض الأحكام ومنها مراجعة الفصل 67 من القانون المذكور المتعلق بتركيبة اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب ومراجعة الفصل 68 المتعلق بصلاحيات اللجنة، وذلك لتجاوز الصعوبات الحالية في طرق عملها وتمكينها من إحداث لجان فرعية ضمانا للسرعة والنجاعة في اتخاذ قرارات التجميد، في تناسق مع الصلاحيات المسندة لها بموجب الأمر الحكومي عدد 1 لسنة 2018 المؤرخ في 4 جانفي 2018 والمتعلق بضبط إجراءات تنفيذ القرارات الصادرة عن الهياكل الأممية المختصة المرتبطة بمنع تمويل الإرهاب.

وتم التنصيص أيضا في هذه التعديلات، على إدراج قضاء الأطفال ضمن تركيبة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب وذلك لتدارك النقص الموجود حاليا بالفصل 40 من القانون.وتصبح تركيبة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، بموجب هذا الفصل المعدّل، من ممثلين للنيابة العمومية وقضاة تحقيق وقضاة بدوائر الإتهام وقضاة بالدوائر الجنائية والجناحية بالطورين الإبتدائي والإستئنافي.

كما يضم ممثلين للنيابة العمومية وقضاة تحقيق وقضاة بدوائر الاتهام وقاضي أطفال وقضاة بمحكمة الأطفال بالطورين الابتدائي والإستئنافي مختصين بقضايا الأطفال.

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.